المسألة ١٠٬٦٧٦المبسوطالحنفيةج ٥ ص ١١٥ج ٥ ص ١١٥ ، وَلَوْ قَتَلَتْ الْحُرَّةُ الْمَنْكُوحَةُ نَفْسَهَا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا الزَّوْجُ لَمْ يَسْقُطْ مَهْرُهَا عِنْدَنَا وَعِنْدَ الشَّافِعِيِّ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى - يَسْقُطُ؛ لِأَنَّ اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: النكاحالمقارنة