المسألة ١٠٬٦٩٠المبسوطالحنفيةج ٥ ص ١١٨ج ٥ ص ١١٨ (قَالَ:) وَلَوْ تَزَوَّجَهَا عَلَى أَنَّهَا حُرَّةٌ ثُمَّ عَلِمَ بَعْدَ ذَلِكَ أَنَّهَا أَمَةٌ قَدْ أَذِنَ الْمَوْلَى لَهَا فِي النِّكَاحِ فَهِيَ امْرَأَتُهُ، إنْ شَاءَ أَمْسَكَ، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: النكاحالمقارنة