المسألة ١٠٬٧٥٨المبسوطالحنفيةج ٥ ص ١٢٣ج ٥ ص ١٢٣ وَلَوْ كَانَ لِأَبِيهِ فِيهَا حَقُّ الْمِلْكِ لَمْ يَحِلَّ لَهُ وَطْؤُهَا كَالْمُكَاتَبِ، فَإِنَّهُ لَا يَحِلُّ لَهُ أَنْ يَطَأَ أَمَتَهُ لِمَا كَانَ لِلْمَوْلَى فِيهَا حَقُّ الْمِلْكِ، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: النكاحالمقارنة