المسألة ١٠٬٧٧٣المبسوطالحنفيةج ٥ ص ١٢٢ج ٥ ص ١٢٢ فَلَا يَمْلِكُهُ هَؤُلَاءِ كَالْكِتَابَةِ وَبِهِ فَارَقَ الْأَرْبَعَةَ الَّتِي تَقَدَّمَتْ، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: النكاحالمقارنة