المسألة ١٠٬٧٧٦المبسوطالحنفيةج ٥ ص ١٢٢ج ٥ ص ١٢٢ (قَالَ:) وَإِذَا تَزَوَّجَ الْحُرُّ أَمَةَ ابْنِهِ جَازَ النِّكَاحُ عِنْدَنَا، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: النكاحالمقارنة