المسألة ١٠٬٧٧٩المبسوطالحنفيةج ٥ ص ١٢٢ج ٥ ص ١٢٢ وَالْأَصَحُّ أَنَّهُ هَذِهِ مَسْأَلَةٌ مُبْتَدَأَةٌ، فَوَجْهُ قَوْلِهِ أَنَّ لِلْأَبِ حَقَّ الْمِلْكِ فِي مَالِ وَلَدِهِ حَتَّى لَوْ وَطِئَ جَارِيَةَ ابْنِهِ مَعَ عِلْمِهِ بِحُرْمَتِهَا لَا يَلْزَمُهُ الْحَدُّ، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: النكاحالمقارنة