المسألة ١٠٬٨٠٠المبسوطالحنفيةج ٥ ص ١٢٣ج ٥ ص ١٢٣ وَإِنْ كَانَ الِابْنُ وَطِئَهَا بِغَيْرِ نِكَاحٍ أَوْ شُبْهَةِ نِكَاحٍ لَمْ يَثْبُتْ نَسَبُهُ مِنْهُ، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: النكاحالمقارنة