المسألة ١٠٬٨٠٨المبسوطالحنفيةج ٥ ص ١٢٤ج ٥ ص ١٢٤ وَلَا يَجُوزُ لِأَحَدٍ غَيْرِهِ أَكْثَرُ مِنْ أَرْبَعِ نِسْوَةٍ، فَكَذَلِكَ يَتَّسِعُ الْحِلُّ لِفَضِيلَةِ الْحُرِّيَّةِ فَيَتَزَوَّجُ الْحُرُّ أَرْبَعًا، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: النكاحالمقارنة