المسألة ١٠٬٨٢٢المبسوطالحنفيةج ٥ ص ١٢٥ج ٥ ص ١٢٥ فَإِنْ أَذِنَ لَهُ الْمَوْلَى فَبَاشَرَهُ الْمُكَاتَبُ يَجُوزُ أَيْضًا، وَهَذَا اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: النكاحالمقارنة