المسألة ١٠٬٨٣٢المبسوطالحنفيةج ٥ ص ١٢٥ج ٥ ص ١٢٥ وَلَوْ وَطِئَهَا بَعْدَ الطَّلَاقِ يَلْزَمُهُ الْحَدُّ، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: النكاحالمقارنة