المسألة ١٠٬٨٣٥المبسوطالحنفيةج ٥ ص ١٢٥ج ٥ ص ١٢٥ فَلَا بَأْسَ بِأَنْ يَتَزَوَّجَهَا كَالصَّبِيِّ وَالْمَجْنُونِ إذَا طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ثَلَاثًا لَا يَثْبُتُ بِهِ حُرْمَةُ الْمَحَلِّ، وَلِأَنَّ النِّكَاحَ لَمَّا لَمْ يَصِحَّ كَانَ اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: النكاحالمقارنة