المسألة ١٠٬٨٥٠المبسوطالحنفيةج ٥ ص ١٢٦ج ٥ ص ١٢٦ (قَالَ:) وَلَوْ أَذِنَ لِعَبْدِهِ فِي النِّكَاحِ لَمْ يَمْلِكْ أَنْ يَتَزَوَّجَ إلَّا امْرَأَةً وَاحِدَةً عِنْدَنَا، وَعِنْدَ الشَّافِعِيِّ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى - اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: النكاحالمقارنة