المسألة ١٠٬٨٥٣المبسوطالحنفيةج ٥ ص ١٢٧ج ٥ ص ١٢٧ فَإِذَا أَذِنَ الْمَوْلَى لَهُ فِي ذَلِكَ فَقَدْ رَضِيَ بِالْتِزَامِ هَذَا الضَّرَرِ وَأَسْقَطَ حَقَّ نَفْسِهِ فَكَانَ لِلْعَبْدِ أَنْ يَتَزَوَّجَ اثْنَتَيْنِ، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: النكاحالمقارنة