المسألة ١٠٬٨٦٦المبسوطالحنفيةج ٥ ص ١٢٨ج ٥ ص ١٢٨ وَلَا لِذَلِكَ الْعَقْدِ يَتَأَخَّرُ الْمَالُ الْوَاجِبُ بِسَبَبِهِ إلَى مَا بَعْدَ الْعِتْقِ، وَهَذَا اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: النكاحالمقارنة