المسألة ١٠٬٨٧٧المبسوطالحنفيةج ٥ ص ١٢٩ج ٥ ص ١٢٩ وَإِنْ أَذِنَ لَهُ مَوْلَاهُ عِنْدَنَا، وَعَلَى قَوْلِ مَالِكٍ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى - يَحِلُّ؛ لِأَنَّ مِلْكَ الْمُتْعَةِ يَثْبُتُ بِطَرِيقَيْنِ إمَّا عَقْدُ النِّكَاحِ أَوْ التَّسَرِّي، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: النكاحالمقارنة