المسألة ١٠٬٨٨٢المبسوطالحنفيةج ٥ ص ١٢٩ج ٥ ص ١٢٩ بِخِلَافِ النِّكَاحِ وَلِأَنَّ الْعَبْدَ لَيْسَ بِأَهْلٍ لِمِلْكِ الْمَالِ قَبْلَ إذْنِ الْمَوْلَى، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: النكاحالمقارنة