فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ١٠٬٨٨٧المبسوطالحنفيةج ٥ ص ١٢٩ج ٥ ص ١٢٩

(قَالَ:) وَلَا يَحِلُّ لِلْعَبْدِ أَنْ يَتَزَوَّجَ مَوْلَاتَهُ وَلَا امْرَأَةً لَهَا فِي رَقَبَتِهِ شِقْصٌ عِنْدَنَا، وَعَلَى قَوْلِ نُفَاةِ الْقِيَاسِ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ - يَجُوزُ،

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد