المسألة ١٠٬٩٠٤المبسوطالحنفيةج ٥ ص ١٣٠ج ٥ ص ١٣٠ فَإِذَا طَرَأَ عَلَى النِّكَاحِ يَرْفَعُ النِّكَاحَ أَيْضًا؛ لِأَنَّ الْمُنَافِي يُؤَثِّرُ سَوَاءٌ كَانَ طَارِئًا أَوْ مُقَارِنًا، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: النكاحالمقارنة