المسألة ١٠٬٩١٢المبسوطالحنفيةج ٥ ص ١٣١ج ٥ ص ١٣١ وَكَذَلِكَ لَوْ اشْتَرَى الْمُكَاتَبُ امْرَأَةَ نَفْسِهِ لَا يَفْسُدُ النِّكَاحُ، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: النكاحالمقارنة