المسألة ١٠٬٩١٤المبسوطالحنفيةج ٥ ص ١٣١ج ٥ ص ١٣١ وَكَذَلِكَ لَوْ كَفَلَ رَجُلٌ عَنْ الْمُكَاتَبِ بِمَالٍ لِابْنِ مَوْلَاهُ فَهُوَ جَائِزٌ، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: النكاحالمقارنة