المسألة ١٠٬٩١٦المبسوطالحنفيةج ٥ ص ١٣١ج ٥ ص ١٣١ وَلَوْ كَفَلَ لَهُ بِمَالٍ مُسْتَقْبَلٍ عَنْهُ بَعْدَ مَوْتِ أَبِيهِ لَمْ يَجُزْ، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: النكاحالمقارنة