المسألة ١٠٬٩٢٣المبسوطالحنفيةج ٥ ص ١٣١ج ٥ ص ١٣١ (قَالَ:) رَجُلٌ تَزَوَّجَ أَمَةَ رَجُلٍ ثُمَّ اشْتَرَى بَعْضَهَا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا أَوْ مَلَكَهَا بِوَجْهٍ مِنْ الْوُجُوهِ فَسَدَ النِّكَاحُ لِتَقَرُّرِ الْمُنَافِي وَهُوَ مِلْكُهُ جُزْءًا مِنْ رَقَبَتِهَا، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: النكاحالمقارنة