المسألة ١٠٬٩٣٠المبسوطالحنفيةج ٥ ص ١٣١ج ٥ ص ١٣١ وَلَا مَهْرَ لَهَا عَلَيْهِ إنْ لَمْ يَكُنْ دَخَلَ بِهَا؛ لِأَنَّهُ فَسْخٌ لِأَصْلِ النِّكَاحِ بَيْنَهُمَا. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: النكاحالمقارنة