المسألة ١٠٬٩٤٤المبسوطالحنفيةج ٥ ص ١٣٣ج ٥ ص ١٣٣ (قَالَ:) وَلَا يَنْبَغِي لِلرَّجُلِ أَنْ يَتَزَوَّجَ امْرَأَةَ ابْنِهِ مِنْ الرَّضَاعَةِ، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الرضاعالمقارنة