المسألة ١٠٬٩٨٨المبسوطالحنفيةج ٥ ص ١٣٧ج ٥ ص ١٣٧ فَأَمَّا إذَا صَارَ بِحَيْثُ يَكْتَفِي بِالطَّعَامِ لَا تَثْبُتُ الْحُرْمَةُ بِرَضَاعِهِ بَعْدَ ذَلِكَ؛ لِأَنَّهُ بَعْدَ مَا صَارَ بِحَيْثُ يَكْتَفِي بِالطَّعَامِ فَاللَّبَنُ بَعْدَهُ لَا يُغَذِّيهِ، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الرضاعالمقارنة