المسألة ١٠٬٩٩٠المبسوطالحنفيةج ٥ ص ١٣٧ج ٥ ص ١٣٧ (قَالَ:) وَلَا بَأْسَ بِأَنْ يَتَزَوَّجَ الرَّجُلُ أُمَّ ابْنِهِ الَّتِي أَرْضَعَتْهُ؛ لِأَنَّهُ لَا بَأْسَ بِذَلِكَ مِنْ النَّسَبِ فَكَذَلِكَ مِنْ الرَّضَاعَةِ، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الرضاعالمقارنة