المسألة ١١٬٠٠٠المبسوطالحنفيةج ٥ ص ١٣٧ج ٥ ص ١٣٧ (قَالَ:) وَلَا يَجُوزُ شَهَادَةُ امْرَأَةٍ وَاحِدَةٍ عَلَى الرَّضَاعِ أَجْنَبِيَّةً كَانَتْ أَوْ أُمَّ أَحَدِ الزَّوْجَيْنِ، وَلَا اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الرضاعالمقارنة