المسألة ١١٬٠٠٤المبسوطالحنفيةج ٥ ص ١٣٨ج ٥ ص ١٣٨ فَلَا يَثْبُتُ إلَّا بِشَهَادَةِ رَجُلَيْنِ أَوْ رَجُلٍ وَامْرَأَتَيْنِ كَالْحُرْمَةِ بِالطَّلَاقِ، وَحَدِيثُ عُقْبَةَ بْنِ الْحَارِثِ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى - دَلِيلُنَا، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الرضاعالمقارنة