المسألة ١١٬٠٣٠المبسوطالحنفيةج ٥ ص ١٤٠ج ٥ ص ١٤٠ فَإِنْ كَانَ الطَّعَامُ هُوَ الْغَالِبُ لَا تَثْبُتُ بِهِ الْحُرْمَةُ أَيْضًا؛ لِأَنَّ الْمَغْلُوبَ فِي حُكْمِ الْمُسْتَهْلَكِ، وَلِأَنَّ هَذَا أَكْلٌ وَالْمُوجِبُ لِلْحُرْمَةِ شُرْبُ اللَّبَنِ دُونَ الْأَكْلِ، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الرضاعالمقارنة