المسألة ١١٬٠٤٢المبسوطالحنفيةج ٥ ص ١٤٢ج ٥ ص ١٤٢ (قَالَ:) وَإِذَا تَزَوَّجَ الرَّجُلُ الصَّبِيَّةَ ثُمَّ تَزَوَّجَ عَمَّتَهَا فَنِكَاحُ الْعَمَّةِ بَاطِلٌ لِلنَّهْيِ، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الرضاعالمقارنة