المسألة ١١٬١٢١المبسوطالحنفيةج ٥ ص ١٤٥ج ٥ ص ١٤٥ وَلَا يُصَدَّقُ فِي ذَلِكَ وَالْفَرْقُ مِنْ وَجْهَيْنِ: أَحَدُهُمَا أَنَّ إقْرَارَهُ بِالنَّسَبِ فِي عَبْدِهِ وَأَمَتِهِ مُلْزِمٌ بِنَفْسِهِ؛ لِأَنَّ لِمَا أَقَرَّ بِهِ مُوجِبًا فِي مِلْكِهِ وَهُوَ زَوَالُ الْمِلْكِ، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الرضاعالمقارنة