المسألة ١١٬١٢٥المبسوطالحنفيةج ٥ ص ١٤٥ج ٥ ص ١٤٥ وَلَا حَقَّ لَهُ فِي الْمَحَلِّ؛ لِأَنَّ الْحِلَّ وَالْحُرْمَةَ صِفَةُ الْمَحَلِّ فَلَمْ يَكُنْ إقْرَارُهُ مُتَنَاوِلًا لِمِلْكِهِ ابْتِدَاءً، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الرضاعالمقارنة