المسألة ١١٬١٦٤المبسوطالحنفيةج ٥ ص ١٤٨ج ٥ ص ١٤٨ أَلَا تَرَى أَنَّهُ لَا يَثْبُتُ بِالْوَطْءِ فِي غَيْرِ الْمَأْتَى، وَلَكِنَّ ثُبُوتَهُ بِاعْتِبَارِ مَعْنَى الْبَعْضِيَّةِ، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الرضاعالمقارنة