المسألة ١١٬٢٠٤المبسوطالحنفيةج ٥ ص ١٥١ج ٥ ص ١٥١ فَإِذَا كَانَ الْإِحْصَانُ يَثْبُتُ بِشَهَادَةِ شَاهِدَيْنِ فَبِثُبُوتِ النَّسَبِ أَوْلَى، وَهَذَا لِأَنَّهُمَا مُكَذَّبَانِ فِي إنْكَارِهِمَا الدُّخُولَ شَرْعًا، وَالْمُكَذَّبُ شَرْعًا لَا يُعْتَبَرُ إنْكَارُهُ. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الرضاعالمقارنة