المسألة ١١٬٢٠٦المبسوطالحنفيةج ٥ ص ١٥١ج ٥ ص ١٥١ وَلَا حَقَّ لِلزَّوْجِ الثَّانِي فِي ذَلِكَ، فَإِنْكَارُهُ فِي ذَلِكَ الْحُكْمِ وُجُودًا وَعَدَمًا بِمَنْزِلَةٍ، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الرضاعالمقارنة