المسألة ١١٬٢١٠المبسوطالحنفيةج ٥ ص ١٥١ج ٥ ص ١٥١ وَلَا يُصَدَّقُ الزَّوْجُ الثَّانِي عَلَيْهَا؛ لِأَنَّهُ لَا حَقَّ لَهُ فِي حِلِّهَا وَحُرْمَتِهَا لِلزَّوْجِ الْأَوَّلِ، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الرضاعالمقارنة