المسألة ١١٬٢٢٣المبسوطالحنفيةج ٥ ص ١٥٣ج ٥ ص ١٥٣ وَلَوْ أَدْرَكْتُهُ مَيِّتًا لَرَجَمْتُ قَبْرَهُ وَالْمَعْنَى فِيهِ أَنَّ النِّكَاحَ لَا يَحْتَمِلُ التَّوْقِيتَ إنَّمَا التَّوْقِيتُ فِي الْمُتْعَةِ، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: النكاحالمقارنة