المسألة ١١٬٣٦٥المبسوطالحنفيةج ٥ ص ١٦٢ج ٥ ص ١٦٢ لِأَنَّ حَقَّ الْبَيَانِ الثَّابِتِ لَهُ لَا يَبْطُلُ بِمَوْتِهِنَّ اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: النكاحالمقارنة