المسألة ١١٬٣٧٨المبسوطالحنفيةج ٥ ص ١٦٣ج ٥ ص ١٦٣ فَإِنْ صَحَّ نِكَاحُهَا مَعَ الثَّلَاثِ فَلَهَا رُبُعُ مِيرَاثِ النِّسَاءِ، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: النكاحالمقارنة