المسألة ١١٬٣٨٥المبسوطالحنفيةج ٥ ص ١٦٤ج ٥ ص ١٦٤ وَإِنْ صَحَّ نِكَاحُ الْمَثْنَى فَلَهُمَا ثُلُثَا الْمِيرَاثِ سِتَّةَ عَشَرَ، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: النكاحالمقارنة