المسألة ١١٬٣٩٢المبسوطالحنفيةج ٥ ص ١٦٦ج ٥ ص ١٦٦ فَإِنْ كَانَ جَوَازُ نِكَاحِهِمَا مَعَهُمَا كَانَ لَهَا ثُلُثُ مَا فِي أَيْدِيهِمَا، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: النكاحالمقارنة