المسألة ١١٬٣٩٨المبسوطالحنفيةج ٥ ص ١٦٧ج ٥ ص ١٦٧ وَلَا يَثْبُتُ فِي حَالٍ، وَلَكِنَّ أَحْوَالَ الْإِصَابَةِ حَالَةٌ وَاحِدَةٌ فَكَأَنَّهُ ثَبَتَ فِي حَالٍ دُونَ حَالٍ فَيَتَنَصَّفُ، فَلِهَذَا كَانَ لَهُنَّ ثَلَاثَةُ مُهُورٍ وَنِصْفُ مَهْرٍ، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: النكاحالمقارنة