المسألة ١١٬٤٠٤المبسوطالحنفيةج ٥ ص ١٦٧ج ٥ ص ١٦٧ وَإِنْ لَمْ يَصِحَّ فَلَا شَيْءَ لَهَا فَتَأْخُذُ ثُمُنَ ذَلِكَ، وَالْبَاقِي بَيْنَ الثَّلَاثِ بِالسَّوِيَّةِ، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: النكاحالمقارنة