المسألة ١١٬٤٨٨المبسوطالحنفيةج ٥ ص ١٧٣ج ٥ ص ١٧٣ (قَالَ:) وَإِنْ تَزَوَّجَ خَمْسَ حَرَائِرَ وَأَرْبَعَ إمَاءٍ فِي عُقْدَةٍ وَاحِدَةٍ جَازَ نِكَاحُ الْإِمَاءِ وَبَطَلَ نِكَاحُ الْحَرَائِرِ؛ لِأَنَّ نِكَاحَ الْحَرَائِرِ لَوْ انْفَرَدَ كَانَ بَاطِلًا، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: النكاحالمقارنة