المسألة ١١٬٥٠٢المبسوطالحنفيةج ٥ ص ١٧٤ج ٥ ص ١٧٤ فَإِذَا انْقَضَتْ عِدَّتُهَا، فَلَا يَنْبَغِي لَهُ أَنْ يَطَأَ امْرَأَتَهُ حَتَّى يَمْلِكَ فَرْجَ أُمِّ الْوَلَدِ مِنْ غَيْرِهِ؛ لِأَنَّ النِّكَاحَ قَدْ ارْتَفَعَ بِآثَارِهِ فَعَادَ الْحُكْمُ الَّذِي كَانَ قَبْلَهُ، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: النكاحالمقارنة