المسألة ١١٬٥٧٩المبسوطالحنفيةج ٥ ص ١٧٨ج ٥ ص ١٧٨ وَوَجْهُ ذَلِكَ أَنَّ إحْدَى اللَّتَيْنِ لَمْ يَدْخُلْ بِهِمَا مَحْرُومَةً عَنْ الْمِيرَاثِ فَيَعْزِلُهَا بِإِيقَاعِ الثَّلَاثِ عَلَيْهَا؛ لِأَنَّا نَتَيَقَّنُ أَنَّ إيقَاعَ الثَّلَاثِ مُوجِبٌ حِرْمَانَ الْمِيرَاثِ، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: النكاحالمقارنة