المسألة ١١٬٥٨٣المبسوطالحنفيةج ٥ ص ١٧٨ج ٥ ص ١٧٨ وَإِنْ لَمْ يَقَعْ عَلَيْهَا شَيْءٌ فَلَهَا مَهْرٌ كَامِلٌ، فَنِصْفُ مَهْرٍ لَهَا بِيَقِينٍ وَالنِّصْفُ الْآخَرُ يَثْبُتُ فِي حَالٍ دُونَ حَالٍ فَيَتَنَصَّفُ قَالَ: اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: النكاحالمقارنة