المسألة ١١٬٥٩٤المبسوطالحنفيةج ٥ ص ١٧٨ج ٥ ص ١٧٨ فَإِنْ وَقَعَ الثَّلَاثُ عَلَى الْأُخْرَى فَلِلَّتِي لَمْ يَدْخُلْ بِهَا نِصْفُ الْمِيرَاثِ، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: النكاحالمقارنة