المسألة ١١٬٥٩٩المبسوطالحنفيةج ٥ ص ١٧٩ج ٥ ص ١٧٩ وَلَا شَيْءَ لَهَا فِي الْحَالَةِ الْأُولَى، فَلَهَا نِصْفُ الرُّبْعِ وَهُوَ الثُّمُنُ وَالْبَاقِي لِلَّتَيْنِ دَخَلَ بِهِمَا. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: النكاحالمقارنة