المسألة ١١٬٦٠١المبسوطالحنفيةج ٥ ص ١٧٩ج ٥ ص ١٧٩ وَإِنْ لَمْ يَصِحَّ فَلَا شَيْءَ لَهُنَّ فَلَهُنَّ مَهْرٌ وَنِصْفُ مَهْرٍ، وَالثِّنْتَانِ إنْ صَحَّ نِكَاحُهُمَا، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: النكاحالمقارنة